فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 68

لوابصة بن معبد رضي الله عنه:"الحلال بين والحرام بين و بينهما أمور مشتبهات" [1] ويتفرع على ذلك ما يلي:

أ- إذا باع رجل شيئًا نقدًا, أو نسيئة و قبضه المشتري ,ولم ينقد ثمنه لا يجوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منه, وهو المسمى ببيع العينة ,وهو محرم عند الحنفية ,والحنابلة ,وأجازه الشافعية.

ب- ولو خرج المبيع عن ملك المشتري, فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل مما باعه قبل نقد الثمن جاز؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين, فيمنع تحقق الربا. [2]

5 -عدم اشتمال الأقساط علي فوائد ربوية ,حيث شاع بين التجار في الآونة الأخيرة أن: يشترطوا علي المشتري بالتقسيط فائدة ربوية بنسبة من الباقي من الأقساط مثل: أن يشترط عليه الدفع كل شهر قسط ,وعند التأخير يأخذ عشرة في المائة علي القسط المتبقي أو على المتأخر, فهذا من الربا البين حيث لايجوز مبادلة الجنس بجنسه إلا بالشروط الثلاثة: المساواة- المماثلة - الحلول. من زاد أو استزاد فقد أربى.

(1) 1 - أخرجه البخاري كتاب البيوع 2 - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات ج 1 ص 28 ج 2 ص 723 2 - كتاب الإيمان 37 - باب فضل من استبرأ لدينه ج 1 ص 28 وأخرجه مسلم كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات ج 3 ص 1221.

(2) 2 - بدائع الصنائع ج 4 ص 426 , تفسير القرطبي ج 3 ص 332 ,تفسير البغوي ج 1 ص 345 , تفسير فتح القدير ج 1 ص 446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت