وفي مجلة الأحكام العدلية: البيع بالتقسيط هو: تأجيل العوض مفرقًا على أوقات معلومة , وكل جزء يحل وقته يسمى قِسطًا , ويسمى جزء الثمن المقابل لجزء من المبيع قسطًا. [1]
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن بيع التقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة [2]
وهذا التعريف يستفاد منه ما يلي:
1 -أن البيع بالتقسيط يدخل تحت عموم البيع, ويعد لونًا من ألوان النسيئة, لكن لا ينصرف إليه لفظ البيع إلا مقيدًا بكونه بيعًا بالتقسيط.
2 -أن المُشتَرَى في البيع بالتقسيط يكون معجلًا, وأن التأجيل يكون في الثمن الذي يدفعه المُشتري.
3 -أن الثمن المؤجل قد يكون مقسطا ً على آجال معلومة ,قد تكون متساوية المقدار, أو متفاوتة.
(1) - درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج 1 ص 280 مادة 188.
(2) - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 15 ص 233