مرابحات مؤجلة فقط، أو كانت موجودات وعاء المضاربة خليطًا من سلع عينية ومنافع وديون مرابحات، وقيمة الأعيان والمنافع أقل من مقدار دين المرابحة، فإن كانت أكثر أو كل الموجودات سلعًا عينية، جاز بيعها) [1] .
(1) الزحيلي، وهبة، المعاملات المالية المعاصرة، ط 1، دمشق، سوريا: دار الفكر،1423 هـ، 2002،ص 231.