الحالة الثانية:
السفر من أجل التجارة وهو عارف بدينه، آمن عليه، قادر على الجهر بشعائره، قادر على الولاء والبراء.
الحالة الثالثة:
المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين لا يملكون الهجرة ولا يستطيعونها. ومنها المسلم في بلاد الكفار الذي تحول دون هجرته الظروف السياسية والجغرافية.
والحكم الثاني وهو التحريم وله حالتان:
الحالة الأولى:
أن يسافر لغرض دنيوي ولكنه آمن من الفتنة عالم بدينه لكن لا يستطيع الجهر بالشعائر على سبيل الكمال وعدم المعارضة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب.
الحالة الثانية:
سفر إلى بلاد الكفار موالاة لهم، واستحسانا لما هم عليه، فهو كافر الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام لظاهر قوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [سورة المائدة، الآية: 51] [1] .
السفر من أجل التنزه:
إن المعصية إذا جاءت باسم المعصية، واعترف صاحبها
(1) المدخل (208) .