فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 61

واللفظ له، وابن خزيمة، وصححاه.

الحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو إجماع، قال البخاري: ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم -يعني: في المسح على الخفين- أخرجه مسلم.

الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفين للمقيم أيضا وعلى توقيته بيوم وليلة، وإنما زاد للمسافر في المدة لمشقة السفر.

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب -يعني: العمائم- والتساخين -يعني الخفاف- رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.

ظاهر الحديث جواز المسح على العمائم كالمسح على الخفين وبه قال الإمام أحمد وجماعة، وقال الجمهور لا يمسح عليها، وقيل لا يمسح إلا لعذر كالبرد ونحوه [1] .

(1) مختصر الكلام على بلوغ المرام ضمن المجموعة الجليلة ص (20) للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت