فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 61

وعن مالك بلغه أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة، رواه في الموطأ والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعنه قال تقصر الصلاة في اليوم التام ولا تقصر فيما دون ذلك، رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.

وعن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة [1] وعن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم، وله عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.

وعن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة رواه أحمد [2] .

(1) السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم ما يطلق على صاحبه اسم المسافر كاليوم التام فأكثر ذهابا ورجوعا لما ذكر ولو كان قريبا من البلد إذا طال زمنه كسفر حجاج مكة إلى منى وعرفات والحشاش ونحوه ولو مشى على قدميه أو وجد الطعام في طريقه والعبرة بالزمن والمسافة جميعا فلو ذهب في أول النهار ورجع بعد الظهر أو ذهب إلى ضاحية من ضواحي البلد لم يعد مسافرا ولا يثبت له حكمه.

(2) المنتخب من أدلة الشريعة ص 78 للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت