الوقف في اللغة: الحبس والمنع [1] .
أما في الاصطلاح: فهو: «تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة» [2] .
والمراد بالأصل: الرقبة. والثمرة هي: الريع أو الغلة أو المنفعة.
وتسبيلها أي: جعلها أو إطلاقها في سبيل الله.
فمن وقف دارًا لسكنى طلاب العلم مثلًا، فالأصل هو الدار، والريع والغلة والمنفعة هي السكنى، وكذلك من وقف سلاحًا على المجاهدين، فإنّ السلاح أصل، والاستخدام هو المنفعة والريع، وهلمّ جرّا.
وهذا التعريف مأخوذ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - لما أصاب أرضًا بخيبر: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» [3] ، فالصدقة هي: التسبيل للمنفعة.
(1) انظر: لسان العرب (9/ 359 - 360) ، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 508) .
(2) المعنى؛ لابن قدامة (8/ 184) .
(3) رواه البخاري (2737) ، ومسلم (1632) .