الجهة المختصة بتوثيق الوقف هي المحكمة العامة «الإنهاءات» ، ويمكن توثيقه دون مراجعتها، بأن يقوم الواقف بكتابة وثيقة الوقف ويُشهد عليها شاهدين، لكن الأفضل أن يكون التوثيق بالمحكمة؛ لضمان استمراره ومنفعته، وليكون أقطع للنزاع والخصومات.
1 -حضور الواقف، ومعه بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال، ودفتر العائلة للمرأة مع معرفين اثنين لها) .
2 -إحضار صك العين المراد إيقافها.
3 -مراجعة القاضي لتوثيق الوقف.
4 -حضور شاهدَين مع بطاقة إثبات شخصيتيهما.
5 -بيان مصارف الوقف، والناظر عليه، وتحديد أجرته، وطريقة اختيار الناظر من بعده.