الصفحة 22 من 40

الجهة المختصة بتوثيق الوقف هي المحكمة العامة «الإنهاءات» ، ويمكن توثيقه دون مراجعتها، بأن يقوم الواقف بكتابة وثيقة الوقف ويُشهد عليها شاهدين، لكن الأفضل أن يكون التوثيق بالمحكمة؛ لضمان استمراره ومنفعته، وليكون أقطع للنزاع والخصومات.

1 -حضور الواقف، ومعه بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال، ودفتر العائلة للمرأة مع معرفين اثنين لها) .

2 -إحضار صك العين المراد إيقافها.

3 -مراجعة القاضي لتوثيق الوقف.

4 -حضور شاهدَين مع بطاقة إثبات شخصيتيهما.

5 -بيان مصارف الوقف، والناظر عليه، وتحديد أجرته، وطريقة اختيار الناظر من بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت