فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 133

حضرهم من غير قصد للاجتماع، فقد نص بعض الفقهاء على مشروعية ذلك [1] .

ويؤيده ما قرره أهل العلم من أنه: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا [2] ، كما لا يدخل فيما سبق ما تقدم ذكره مما إذا كان هناك حاجة لصنع الطعام كما إذا قدم لأهل الميت من يعزيهم من أهل القرى البعيدة.

الفرع السادس: حكم السفر من أجل التعزية:

لما كانت التعزية سنة وقربة باتفاق الفقهاء كما مر معنا [3] فإن كل وسيلة مباحة يتوسل بها الإنسان إلى تحصيل هذه القربة: هي وسيلة مشروعة، لما تقرر عند الفقهاء من أن الوسائل لها أحكام المقاصد، يقول الإمام العز بن عبد السلام:"... وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل ... [4] وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب [5] وتأسيسًا على ما سبق فإن السفر من أجل التعزية قربة مندوبة، بل إن في رؤية المصاب لمن سافر من أجل تعزيته، أكبر الأثر"

(1) انظر: تحفة المحتاج (3/ 207) .

(2) انظر هذه القاعدة في: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (3/ 15) الاشباه والنظائر للسيوطي (232) القواعد والأصول الجامعة (13) .

(3) انظر (11) من هذا البحث.

(4) قواعد الأحكام (1/ 74) .

(5) انظر: القواعد والأصول الجامعة (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت