واختلف من قال بالاستتابة إذا ارتد مرةً أخرى بعد ردته الأولى هل يستتاب أم تكفي الاستتابة الأولى؟ والأظهر أنه يكفي الاستتابة الأولى، وذهب إبراهيم النخعي إلى أنه يستتاب على الإطلاق في كل ردة، وأن هذا حكم من الله عز وجل، ولكن يقال: إطلاقه أن هذا حكم من الله عز وجل، فيه نظر باعتبار أنه لم يثبت في ذلك دليل من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في السنن من حديث أبي بردة عن أبي موسى: أن أبا موسى استتاب الرجل اليهودي في اليمن عشرين يومًا، وفي هذه الزيادة في هذا الخبر نظر، والخبر في الصحيح وليس فيه هذه الزيادة، وقد رواه النسائي عليه رحمة الله تعالى في كتاب السنن الكبرى من هذا الوجه. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك، يعني: الاستتابة، ما رواه الإمام مالك عليه رحمة الله من حديث عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه محمد: أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جيء به بخبر رجل قد قتله خالد لما ارتد، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: هلا حبستموه واستتبتموه وأطعمتموه كل يوم رغيفًا؟ فقال عليه رضوان الله تعالى: اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، وهذا الخبر في إسناده انقطاع، فإن محمد بن عبد القاري لم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى شيئًا.