الصفحة 29 من 43

والأمر الآخر أن الشريعة في ذلك عامة، ولا دليل على التخصيص إلا فيما دل عليه الدليل، وقد أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم بعض النساء كحال القينات لعبد العزى بن خطل وكسارة مولاة بني المطلب، وهي التي قبض عليها ومعها خطاب مكتوب من حاطب عليه رضوان الله تعالى، وقد أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها فيمن أهدر بعد حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاتحًا لمكة، وبقي على هذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قاتلوا المرتدين ممن ارتد من العرب، ولم يفرقوا بين الرجال والنساء، فقاتلوا من ادعى النبوة ونكص عن الإسلام كالأسود العنسي وكذلك مسيلمة و سجاح و طليحة، قاتلوهم وقتلوهم ومنهم من رجع إلى الإسلام ودخل في حوزته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت