الثاني: اجتماع أهل الحِل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان فإنها باجتماعٍ من أهل الحِل والعقد معينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أم غير معينين كما في خلافة أبي بكرٍ على أحد الأقوال وكما في خلافة عليٍّ، يعني: شورى بين أناسٍ لم يكونوا معينين من جهة الخليفة السابق، حينئذٍ إذا اختار جماعة من أهل الحِل والعقل سواءٌ عينهم الخليفة السابق أم لا حينئذٍ ثبتت خلافته، ولذلك ليس المراد إلى الناس عموم الناس، لا دخل لهم في هذه المسألة، إما أن ينص الوالي السابق، وإما أن يجتمع أهل الحل والعقد، يعني: العلماء ومن لهم الخبرة في ذلك، وأما التصويت وجمع أراء الناس هذه من البدع المحدثة التي دخلت على المسلمين بما يُسمى بالديمقراطية، حكم الشعب بالشعب هي كفر ردة عن الإسلام.
الثالثة: القهر والغلبة، كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له.
هذه ثلاث طرق، إما بنص، وإما باجتماع أهل الحل والعقل، وإما بالسيف، أن يخرج بالسيف حينئذٍ إذا غلب على الناس وجبت له الولاية.
قال: (ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين) . يعني: طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة حكمها الوجوب، والوجوب هنا وجوب عيني، بمعنى أن كل من ثبتت لأميرٍ من الأمراء ولاية شرعية حينئذٍ كل فردٍ من أفراد الرعية تجب عليه وجوبًا عينيًّا السمع والطاعة بأن يسمع ويطيع، والسمع والطاعة هنا قد يتواطأ مع الشرع وقد لا يتواطأ فإذا أمر بما أمر به الشرع وجبت طاعته من جهتين: من جهة الشرع، ومن جهة إيجاب الشرع طاعة ولي الأمر. يعني: أمر بالصلاة، فحينئذٍ إذا امتثلت الرعية أثيبت من جهتين:
من جهة امتثال لأمر الله عز وجل {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [البقرة: 43] .
وثانيًا: من جهة امتثال أمر الوالي. دد