فهرس الكتاب
الصفحة 342 من 397

يبدأ من:

* المسألة الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره.

وينتهي إلى:

* المسألة السادسة بعد المائة: الإعراض عما جاء عن الله - عز وجل -.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

(الخامسة والتسعون) يعني المسألة الخامسة والتسعون (تعيير الرجل بما في غيره فقال: «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» . متفق عليه) .

وهذا وقع في قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عيَّر رجلاً بأمه قائلاً له: يا ابن السوداء. عَيَّرَهُ بماذا؟ بشيءٍ ليس فيه هو، ثم ليس هو الميزان، السواد والبياض ليس داخلاً في الميزان والحكم على الأشخاص، فقال له - صلى الله عليه وسلم: ... ( «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» ) لست جاهليًّا من كل وجه وإنما فيك، يعني: فيك صفةٌ وخصلةٌ من خِصَال أهل الجاهلية، فيه نسبة وإضافة هذا العمل إلى أهل الجاهلية فالتعيير أضافه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الجاهلية مما يدل على أنه من خصالهم وصفاتهم، وإنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي ذر يدل على ذمه وتحريمه ( «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» ) هذا فيه الذم، وهذا يدل على أنه محرم، إذًا تعيِير الرجل بما ليس فيه الأعمال التي تكون ميزانًا والحكم على الأشخاص يعتبر من صفات أهل الجاهلية، فهذه خصلة من خصالهم نبذ الرجل والقدح فيه بما ليس فيه، بل هو في غيره، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كثيرًا، وتارةً يُعَيِّرون الرجل بحقارة نسبه والاستخفاف به، وتارةً بالطعن في حسبه، وتارة بالطعن في مهنة آبائه وأجداده، وهذه المسألة داخلة في المسألة السابقة وهي الطعن في الأنساب، ومضى الكلام عليها.

(السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: ... {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67] ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام