خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك» [1] .
ثم يجلس بعد الثالثة من المغرب، وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء متوركًا، والتورك له ثلاث صفات:
الصفة الأولى: أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق الأيمن ويجلس على شقه الأيسر، لحديث عباس بن سهل الساعدي - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ثم سلم» [2] .
الصفة الثانية: أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى» [3] .
الصفة الثالثة: أوردها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، قال: «يفرش رجليه جميعًا ويخرجهما من الجانب الأيمن،
(1) مسلم ج 4 في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر ص 172.
(2) الترمذي ج 2 في الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة ص 107 برقم 304 أبو داود ج 1 في الصلاة باب ذكر التورك في الرابعة ص 181 برقم 850 والنسائي ج 1 في السهو باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة ص 270 برقم 1197.
(3) أبو داود ج 1 في الصلاة باب الإشارة في التشهد ص 185 برقم 872.