أولًا: حكمها:
سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» [1] .
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسماء - رضي الله عنها - أنها صلت هي وعائشة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف [2] .
ثانيًا: وقتها:
وهو من ابتداء الكسوف في أحد النيرين إلى التجلي فإن تجلى الكسوف أثناء الصلاة أتمها الإمام خفيفة ولا يقطعها؛ لقوله عز وجل {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] .
وإن فرغ من الصلاة قبل التجلي, فلا يعيدها، وإنما المشروع حينئذ الذكر والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والخوف من الله إلى أن ينجلي لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا» [3] .
(1) متفق عليه البخاري ج 2 في الكسوف باب خطبة الإمام في الكسوف ص 25 ومسلم ج 6 في الكسوف باب صلاة الكسوف ص 202.
(2) متفق عليه البخاري ج 2 في الكسوف باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ص 28. ومسلم ج 6 في الكسوف ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ص 210.
(3) سنة الوتر:
حكمه: سنة مؤكدة داوم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حضرًا الكسوف الصلاة جامعة ص 218.