الصفحة 42 من 73

ثانيًا: مدة القصر:

إذا نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام, فلا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام فله الترخيص برخص السفر، وإذا قصد بلدًا لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي ولم يحدد زمنًا معينًا للإقامة بل متى انقضت حاجته رجع، فله الترخيص برخص السفر حتى يرجع لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتينِ ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت: أقمتم بمكة شيئًا قال: أقمنا بها عشرًا» [1] . أي: عشرة أيام وذلك في حجة الوداع. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر» [2] أي: تسعة عشر يومًا وذلك في فتح مكة.

ثالثًا: المسافة التي تبيح الترخص برخص السفر:

ليس السفر محدودًا بمسافة معينة بل ما كان سفرًا في عرف الناس فهو سفر، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترًا، كما ورد في الفتوى رقم 11250 في 21/ 11/1408 هـ الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في المملكة العربية السعودية.

(1) متفق عليه البخاري في تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ص 34 ج 2 ومسلم ج 5 صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها ص 202.

(2) البخاري ج 2 في تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ص 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت