خيار العيب يثبت دون حاجة إلى شرط خاص به وهو من هذه الناحية يفارق خيارى الشرط والتعيين اللذين لا يثبتان إلا بالشرط ويوافق خيار الرؤية الذي يثبت بحكم الشرع دون حاجة إلى الشرط على أن هناك فرقًا دقيقًا من هذه الناحية بين خيار الرؤية وخيار العيب فخيار الرؤية يثبت بحكم الشرع إذ يستدل الحنفية على ثبوته بقوله عليه السلام (من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه) [1] .
(1) رواه البيهقي والدار قطني وابن أبي شيبه واللفظ للبيهقي وهذا الحديث مرسل لأن مكحولا تابعي وأبو بكر بن أبي
مريم ضعيف قال ابن حزم أبو بكر بن أبي مريم مذكور بالكذب أنظر السنن الكبرى للبيهقي ج5 ص368 ونصب
الرايه ج4 ص9 والمجموع شرح المهذب ج9 ص302 والمحلى ج8 ص341.