الصفحة 6 من 189

1_ أهيمة هذا الموضوع إذ لم أجد مصنفًا يجمع شتاته ويلم أطرافه بل وجدت مادته العلمية متناثرة بين صفحات الكتب الكثيرة.

2_ وهذا الموضوع يحتاج الناس لمعرفة جزئياته لأن كثيرًا من القضايا تحدث لهم كل يوم في معاملاتهم بعضهم مع بعض بالمعارضات المالية والبيوعات المتجددة.

3_ وأيضًا فقد لمست تساهلًا واضحًا في واقع الناس بكتمان العيوب، ويعتبرون هذا أمرًا سهلًا لا حرج عليهم به. فأردت أن أبين لهم خطر هذا الأمر وأنه باب واسع فتحوه على أنفسهم ودعوتهم لتدارك الأمر قبل استفحال الشر وفوات الأوان.

4_ وإنما جمعت بين هذين النوعين من الخيار بالذات لأني رأيت أنهما خياران ثبتا بالشرع دون اشتراط من المتعاقدين أو أحدهما، أما غيرهما من الخيارات فلا بدفيه مع ثبوته بالشرع من الاشتراط عند العقد، ثم أني لحظت فيهما ملحظا دقيقًا ألا وهو أن خيار العيب يعتبر حلقة ثانية بعد خيار المجلس مباشرة فمتى انقطع خيار المجلس بالتفريق أو التخاير لزم البيع إلا أن يكون بالسلعة عيب فللمشتري ردها بهذا العيب.

وقد جمعت هذا البحث مقارنًا فيما بين المذاهب الفقهية المعتبرة وهي:

1)المذهب الحنفي.

2)المذهب المالكي.

3)المذهب الشافعي.

4)المذهب الحنبلي.

5)المذهب الظاهري.

6)المذهب الزيدي.

وحيثما تيسر لي المقارنة بين هذه المذاهب كلها أو أكثرها شهرة فعلت ولقد اجتهدت في البحث ما استطعت يحدوني الأمل وتدفعني الرغبة الماسة في التمكن من الموضوع والتعمق فيه ما أمكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت