في اختلاف العلماء في ثبوت خيار المجلس وأدلتهم ومناقشة بعضهم لبعض والترجيح مع الرد على الرأي المرجوح وأثر هذا الخيار.
الفصل الثالث:
في التفرق وأحكامه.
الفصل الرابع:
الأحكام المتعلقة بالمبيع والعاقدين في مدة خيار المجلس.
الفصل الخامس:
إذا تبايعا ولم يضمهما مجلس واحد وأحكام الفسخ والإجازة.
الفصل السادس:
فيما ينقطع فيه خيار المجلس.
الفصل السابع:
الآثار الواردة في خيار المجلس وأحكام الوكيل فيه.
الفصل الأول
في تعريف خيار المجلس ومشروعيته والعقود التي يثبت فيها وتحته مبحثان:
المبحث الأول:
تعريف خيار المجلس لغة واصطلاحًا وحكمة مشروعيته.
المبحث الثاني:
العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والعقود التي لا يثبت فيها.
المبحث الأول
تعريف خيار المجلس
تعريفه في اللغة:
الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارًا لا مصدره لعدم جريانه على الفعل، والمختار الذي وقع عليه الخيار يكون اسمًا للفاعل واسمًا للمفعول وللفرد والمذكر وفروعهما ويقال (خير) بين الأشياء فضل بعضها على بعض والشيء على غيره فضله عليه (اختاره) انتقاه واصطفاه والشيء على غيره فضله عليه، وأنت (بالخيار) وبالمختار أي اختر ما شئت.
قال في لسان العرب ويقال خيرته بين الشيئين أي فوضت إليه الخيار وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا [1] .
والمجلس بكسر اللام موضع الجلوس وبفتحها المصدر والمراد هنا مكان التبايع [2] .
تعريفه في الاصطلاح:
ليس هناك تعريف خاص لهذا النوع من الخيار بل يشمله التعريف العام للخيار، وهو طلب خير الأمرين من امضاء البيع أو فسخه [3] .
(1) قال في النهاية الخيار الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين من أمضاء البيع وفسخه.
(2) أنظر لسان العرب ج 1 ص 926 والصحاح ج 1 ص 780 وكذلك متن اللغة ج 2 ص 352 والقاموس ج 2 ص 26
ومختار الصحاح ج 1 ص 195 والمعجم الوسيط ج 1 ص 263.
(3) اتفقت معظم مصادر الفقه الإسلامي على هذا التعريف.