الصفحة 184 من 189

25)المرجع في تحديد العيب هو العرف إذ ليس له حد محدود في الشرع فإذا أثبت العرف العيب وجب الرد على الفور إلا إذا كان هناك عذر من صلاة أو سفر أو غير ذلك.

26)إذا اطلع المشتري على عيب افي السلعة المبيعة فله رده إلا إذا كان البائع شرط البراءة من كل عيب فهنا ليس للمشتري رد السلعة بالعيب.

27)إذا اطلع المشتري على السلعة المبيعة ووجد أن بعض الأوصاف التي يرغبها ليست موجوده في السلعة فله ردها شريطة أن يكون الرد فوريًا أو أخذ أرش النقص بسبب فوات الوصف المرغوب.

28)الانتفاع بالمبيع في مدة الخيار جائز شريطة أن يكون بحدود ضيقة وألا يكون تصرفًا دالا على الرضا بالعيب.

29)تبين رجحان المذهب القائل بوضع الجوائح وذلك ارتكاب لأخف الضررين ومراعاة للمصلحة العامة التي تعود على المتعاقدين فمتى أصيبت الثمرة بجائحة وهي عند البائع قبل تمام اصلاحها فإنه يجب وضعها ويتحملها البائع لأن عليه سقيها وموالاتها حتى تمام صلاحها.

30)هناك أمور تمنع المشتري من رد السلعة المبيعة وتسقط خياره منها زيادة المبيع أو نقصه، والرضا بالعيب، واسقاط الخيار صراحة إلى غير ذلك من موانع الرد التي عرفناها مفصلة فيما مضى.

وأخيرًا لا يفوتني وأنا اسطر الصفحات الأخيرة من البحث أن أسجل بعض الاقترحات التي أراها ذات جدوى لصالح المسلمين عمومًا ولطلبة العلم منهم على وجه الخصوص فأقول.

1_ حبذا لو تعاونت الجامعات الإسلامية فيما بينها مع رئاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في هذه البلاد وقام الجميع بتحضير مواضيع متنوعة في كل فن من الفنون الإسلامية وتخرج هذه المواضيع على شكل نشرات سنوية تصدر تباعًا ويلزم الباحثون لتحضير الماجستر والدكتوراه بطرق هذه المواضيع التي تهم العالم الإسلامي في حاله ومآله.

ومتى حصل هذا فإنا نستفيد منه فائدتين كبيرتين:

الأولى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت