قولان عند الشافعية فمنهم من قال يرد الأم ويمسك الولد. ومنهم من قال لا يرد الأم بل يرجع بالأرش لأن التفريق بين الأم والولد فيما دون سبع سنين لا يجوز ولكن هذا فيه نظر إذ يجوز التفريق بين الأم وولدها عند الضرورة ولو لم يبلغ سبع سنوات كما هو مقرر عند الشافعية [1] .
قال في نهاية المحتاج [2] ولو باع الجارية أو البهيمة حاملا وهي معيبة مثلا فانفصل الحمل رده معها إن لم تنقص بالولادة أو نقصت بها وكان جاهلا به [3] واستمر جهله إلى الوضع لأن الأمر الحادث بسبب متقدم كالأمر المتقدم) انتهى كلامه.
ثالثًا: الحكم إذا باع العبد وله مال أو الجارية ولها حلي:
إذا باع السيد عبده أو جاريته وفي يد المبيع مال ملكه اياه مولاه أو خصه به فهو للبائع لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ص قال من (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع [4] ولأن العبد وماله للبائع فإذا باع العبد اختص البيع به دون غيره كما لو كان له عبدان فباع أحدهما.
لكن لو اشترطه المبتاع فهو له للحديث السابق، هذا إذا كان قصد المشتري هو العبد لا المال فإذا كان لا يقصد بالبيع شراء مال العبد إنما يقصد بقاء المال لعبده واقراره في يده فمتى كان كذلك صح اشتراطه ودخل في البيع سواء كان المال معلوما أو مجهول من جنس الثمن أو من غيره عينا كان أو دينار وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر فلو باع عبدًا بألف درهم ومعه ألف درهم فالمبيع جائزًا ذغا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم وذلك لأنه دخل في البيع تبعًا غير مقصود.
رابعًا: التصرف بالمبيع ـ إذا كان مملوكًا ـ ببيع أو استخدام أو عتق أو تدبير.
(1) يقصد الجائحة.
(2) يقصد الجائحة.
(3) يقصد الجائحة.
(4) يقصد الجائحة.