فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1244

1157 - وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال:"مرَّ عثمان بن عفان - أو عبد الرحمن بن عوف - بِمرْطٍ، واستغلاهُ، قال: فمرَّ به على عمرو بن أُمية فاشتراه فكساه امرأتَه سُخَيلة بنت عُبيدة بن الحارث بن المطَّلب، فمرَّ به عثمان - أو عبد الرحمن - فقال:"ما فعلَ الِمرْطُ الذي ابتعْتَ؟"قال عمرو:"تصدقتُ به على سُخَيلةَ بنت عُبيدة"فقال:"إن كل ما صَنَعْتَ إلى أهلك صدقة؟"فقال عمرو: سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذاك، فذُكِرَ ما قال عمرو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"صَدَقَ عَمْروٌ، كُلُّ ما صَنَعْتَ إلى أهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهمْ"رواه أبو يَعْلى، والطبراني، ورواته ثقات [1] ."

"المِرط"- بكسر الميم - كساء من صوف أو خز يؤتزر به.

1158 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كَفَى بِالَمْرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" [2] رواه أبو داود، والنسائي [3] ، والحاكمُ؛ إلا أنه قال:"مَنْ يَعُولُ"وقال: صحيح الإسناد [4] .

(1) وقال الهيثمي رواه أبو يعلى والطبراني، ورجال الطبراني ثقات كلهم (4/ 324، 325) .

(2) من يقوت: أي: من يلزمه قوته ونفقته من زوجة وأولاد وخدم، وغيرهم.

(3) رواه أبو داود في كتاب الزكاة (1692) ولم أعثر عليه في سنن النسائي ويظهر أنه في (الكبرى) وقد رواه مسلم بلفظ:"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملِك قوته" (692) من كتاب الزكاة.

(4) ووافقه الذهبي، وفات المنذري هنا أن ينسب الحديث إلى مسند أحمد، وهو فيه برقم. (6495) وقال شاكر في تخريجه: إسناده صحيح، وَبَيَّنَ ذلك، فليراجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت