فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1244

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: روَينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري. وقد روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وَممَنْ كانَ يَرَى أن حُضُورَ الْجَمَاعَاتِ فَرْضٌ: عطاء، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.

وقال الشافعي رضي الله عنه: لا أرخص - لمن قدر على صلاة الجماعة - في ترك إتيانها إلا من عذر، انتهى.

وقال الخطابي - بعد ذكر حديث ابن أُم مكتوم: وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك نَدْبًا لكان أولى من يَسَعُه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أُم مكتوم.

وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يَدًا لصلاة.

وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات [1] ، انتهى.

213 -وعن أَبى هريرة - رضي الله عنه - قال: أَتى النبىَّ عليه الصلاة والسلام رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إِلى المسجد، فسأَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يُرَخِّص له يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال:

"هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بالصَّلَاةِ؟ قال: نعم. قال:"فأَجَبْ"."

رواه مسلم، والنسَائي وغيرهما.

(1) قال الخطابي: وأكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية، لا على الأعيان، وتأولوا حديث ابن أم مكتوم على أنه: لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة، وإنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال. واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"اهـ. معالم السنن، وأطال الحافظ في"الفتح"في بيان أقوال العلماء في حكم صلاة الجماعة، فليرجع إليه في"باب وجوب صلاة الجماعة"من البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت