فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 164

المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها، ثم إن الجمعة إذا فاتت في غير يوم العيد وجبت صلاة الظهر إجماعًا فهي البدل عنها [1] . أما الإمام فلا تسقط عنه على الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( وإنا مجمّعون ) )؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها، بخلاف غيره من الناس )) [2] .

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن أرقم: إنه (( يدل على أنه لا بأس أن يترك الجمعة من حضر صلاة العيد، لكن يصلي ظهرًا، ومن قال: لا يصلي ظهرًا، فقد غلط، وهو كالإجماع من أهل العلم ) ) [3] .

الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:

1 -زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم

(1) انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 179 - 180 بتصرف يسير.

(2) المغني لابن قدامة، 3/ 243.

(3) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 483.وانظر: المغني لابن قدامة،3/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت