يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )) [1] . ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان - رضي الله عنه - )) [2] .
2 -وقت إخراج زكاة الفطر، وقَّت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم: (( وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ) [3] . أي صلاة العيد.
وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: (( وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) ) [4] ؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ لسدِّ حاجة الفقراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن المسألة.
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم 1503، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم 1511، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم 16 - (984) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 219، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسألة 644، عن حميد وقتادة: (( أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل ) ). وأخرج ابن أبي شيبة 3/ 419،وعبد الرزاق 788 عن أبي قلابة قال: (( كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل ) )،وفي رواية لأحمد أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، 7/ 96،وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،9/ 366.
(3) متفق عليه، وتقدم تخريجه في الذي قبله.
(4) البخاري، برقم 1511، وتقدم تخريجه في الهامش الذي قبل السابق.