فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 164

ويستحب أن لا يركب إلا من عذر )) [1] ، وعن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي العيد ماشيًا )) [2] ، وعن سعيد بن المسيب أنه قال: (( سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال ) ) [3] .

6 -السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى، ولا يُصلى في المسجد إلا لحاجة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ) ) [4] ، والمصلى بالمدينة قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: (( هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قاله عمر بن شبة في

(1) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في المشي يوم العيد، بعد الحديث رقم530.

(2) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا، برقم1297، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 389.

(3) ذكره الألباني في إرواء الغليل، 3/ 104، وعزاه إلى الفريابي، وقال: (( وإسناده صحيح ) )، وذكر الألباني أيضًا في الإرواء 3/ 103 عن الزهري مرسلًا: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر ) )،ثم قال الألباني رحمه الله: (( وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ولكنه مرسل ) )إرواء الغليل،3/ 104.

(4) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، برقم 956، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 889.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت