-صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: (( أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتات ) )؟ ولفظ الحاكم: (( أتريد أن تميتها موتان؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ) ) [1] . قال الإمام النووي رحمه الله: (( ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى، ولا يجرها إلى مذبحها ) ) [2] .
الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول الله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ
(1) الطبراني في الكبير، 11/ 332، برقم 11916، والأوسط، برقم161، [مجمع البحرين] ، والحاكم، قال المنذري في الترغيب: (( ورجاله رجال الصحيح ) )، وقال الحاكم: (( صحيح على شرط البخاري ) )، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 630، وقال في مجمع الزوائد،4/ 33: (( رجاله رجال الصحيح ) ).
(2) شرح النووي على صحيح مسلم،13/ 113،وانظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص94 - 95.