فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 164

يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى )) [1] .

2 -يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفًا، وفيه: (( وإن كان طيب فليمسَّ منه وعليكم بالسواك ) ) [2] .

3 -يلبس أحسن ما يجد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة [3] من إستبرق [4] تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمَّل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إنما هذه لباس من لا خَلاقَ [5] له ) ) [6] ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: (( وهذا يدل على أن التجمُّل عندهم في

(1) المغني لابن قدامة، 3/ 257، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 442.

(2) الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 257.

(3) جبة: ثوب جمعه: جبَبٌ وجباب. القاموس المحيط، ص83.

(4) إستبرق: هو ما غلظ من الديباج، والديباج: هي الثياب المتخذة من إبريسم. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، ص78، وص114.

(5) من لا خلاق له، الخلاق: النصيب. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص42.

(6) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، بابٌ: في العيدين والتجمل فيه، برقم 948، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، برقم 2068.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت