فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 164

اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمّعون )) [1] ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمّعون [2] إن شاء الله ) ) [3] ؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى بالناس ثم قال: (( من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلّف فليتخلّف ) ) [4] .

وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة: يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها، ومن لم يحضر صلاة الجمعة، فإنه يصلي ظهرًا؛ لأن الظهر هي الفرض الأصلي

(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، برقم 1073، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 296.

(2) وإنا مجمعون: أي مصلون الجمعة.

(3) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم برقم 1311، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 392.

(4) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، برقم 1313، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت