فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 279

سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسُه ) ) [1] .

رابعًا: مقدار ما يذبح في العقيقة:

السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ؛ للأحاديث الآتية:

الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) )، هذا لفظ النسائي، وفي لفظٍ له أيضًا: قالت رضي الله عنها: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحومِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا ) )، ولفظ أبي داود: (( عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) )، قال أبو داود: سمعت أحمد

(1) أحمد (رقم 20083، ورقم 20193) ، وأبو داود، (رقم 2838) ، والترمذي، (رقم 1522) ، والنسائي (رقم 4220) ، وابن ماجه (رقم 3165) ،وصححه الألباني وتقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت