فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 279

المال إلى من ليس أهلًا لحفظه وصيانته، قال الله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [1] .

وقد علق القرطبي على الآية بقوله: (( فالسفيه المشار إليه في الآية له أحوال: حال يحجر عليه لانعدام عقله بجنون أو غيره، وحال يحجر عليه لصغره، وحال لسوء نظره لنفسه وماله ) ) [2] .

خامسًا: أنواع الولاية:

والولاية من حيث الولي نوعان:

نوع يُقدَّمُ فيه الأب على الأم، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، فيقدم الأب في الولاية على المال والنكاح، وتقدم الأم على الأب في الرضاع والحضانة.

سادسًا: شروط الحضانة:

يشترط للحضانة شروط على النحو الآتي:

1 -ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي.

3 -العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين.

4 -القدرة على التربية.

5 -أن تكون ذات رحم، فلا حضانة للقريبة غير المحرم، كما لا

(1) سورة النساء، الآية: 5.

(2) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (5/ 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت