المال إلى من ليس أهلًا لحفظه وصيانته، قال الله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [1] .
وقد علق القرطبي على الآية بقوله: (( فالسفيه المشار إليه في الآية له أحوال: حال يحجر عليه لانعدام عقله بجنون أو غيره، وحال يحجر عليه لصغره، وحال لسوء نظره لنفسه وماله ) ) [2] .
والولاية من حيث الولي نوعان:
نوع يُقدَّمُ فيه الأب على الأم، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، فيقدم الأب في الولاية على المال والنكاح، وتقدم الأم على الأب في الرضاع والحضانة.
سادسًا: شروط الحضانة:
يشترط للحضانة شروط على النحو الآتي:
1 -ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي.
3 -العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين.
4 -القدرة على التربية.
5 -أن تكون ذات رحم، فلا حضانة للقريبة غير المحرم، كما لا
(1) سورة النساء، الآية: 5.
(2) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (5/ 28) .