الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس.
والتي في الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء [1] .
وذُكِر عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (( الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا يجوز له شهادة ) ) [2] . والصواب خلاف ذلك كله، فصلاته صحيحة وتؤكل ذبيحته، وتجوز شهادته؛ لعدم الدليل الصحيح [3] .
وقد أثبت الطب الحديث فوائد الختان، ومنافعه الكبيرة والكثيرة، ومن ذلك:
2 -عدم تراكم آثار البول.
3 -عدم تراكم آثار المفرزات المنوية.
4 -يعري الحشفة فيزيد من حساسية القضيب أثناء الجماع [4] .
أما حلق الرأس: فهو من مظاهر عناية الشريعة بالطفل،
(1) تفسير ابن كثير (1/ 166) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 21 رقم 23334) ، وانظر: الاستذكار (8/ 338) ، والمحلى (7/ 454) ، وانظر: تحفة المودود، لابن القيم (ص 96) .
(3) أخرج البخاري تعليقًا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا: «لا بأس بذبيحة الأقلف» في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، قبل الحديث رقم 5508.
(4) الطفل في الشريعة الإسلامية (ص 84) .