فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 7187

ومن"المَجْمُوعَة"، ابن نافعٍ، عن مالكٍ، فِي مَنْ تصدَّقَ بحائطٍ له على بنين خمسةٍ نصفه بين اثنين، ونصفه بين ثلاثةٍ، وهو يليه لهم ويجمعه فإن لم يكن صالحًا فإنَّمَا الصدقةُ على مَن بلغ في حصتهِ من الثمرةِ ما فيه الزكاةُ. قال ابن نافعٍ: ولو كان جنسًا كانتِ الزكاةُ مُبَدَّاةً، وإن لم يكن في حظِّ أحدهم ما فيه الزكاةُ.

ومن"كتاب"ابن سحنونٍ، قال ابنُ نافعٍ: وما وهب قبل الإبارِ، أو قبل أَنْ يُفْرَكَ الزرعُ، فالزكاةُ على الموهوب.

قال أشهبُ: ومنِ انتزع من عبدهِ مالًا أو ماشيةً، فليأتنف به حولًا، قبضه أو لم يقبضه، وأمَّا الثمار فإنِ انتزعها بعد طيبها، فلا شيءَ عليه وإنْ كان قبل لاطِّيبِ فالزكاة عليه وكذلك الزرعُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت