فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 7187

ولا يحسب زكاته لحول إدارته، وأما الذي لا يدير فلا يزكِّيه إلا بعدَ بيعه وقبضِ ثمنه، فيزكيه لحول من يوم زكاه حبًّا.

قال ابن نافع، وعليٍّ: قال مالك: ومَن جمعَ مِلحًا كثيرًا ثم باعه بعد سنين، فليأتنف حولًا.

قالا عن مالكٍ: ومَن ورث عَرَضًا، ثم باعه بعرَضٍ للتجارةِ، أو باع طعامًا من زرعه بعرضٍ للتجارة، فلا زكاة عليه في ثمنِ العَرَضِ، إن باعه حتَّى يحولَ عليه الحولُ من يوم باعه - يريدُ: وقبض ثمنه. قالا عنه: ولوِ اشترى بما على مُكاتبه بُرًّا للتجارةِ ثم باعه بعد أعوامٍ، أنَّه يزكِّي الثمن حين يبيع البُرِّ زكاةً واحدةً - يريدُ إذا قبضه - وفي باب المدير ذكر من ورث عرضًا ثم باعه بدَينٍ أو بنقدٍ والاختلاف فيه.

قال سحنونٌ في"كتاب"ابنِه: وقيل إنَّما هذا على أنَّ المُكاتب اصلُه للتجارةِ، فأمَّا إن كان للقنيةِ، فليأتنف بالثمنِ حولًا من يوم يقبضه. وقد تقدمت هذه المسألة.

قال أشهبُ في"المَجْمُوعَة"فِي مَنِ اسْتُهلكتْ له سلعةٌ للقنيةِ فأخذ في قيمتها سلعة للتجارة، فإنَّه إنْ باعها لحولٍ من يوم أخذها فليُزكِّ ثمنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت