فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 7187

ويُستحبُّ أَنْ يصِلَه، فإن لم يصله فلا شيء عليه. ولو تعمَّدَ الأكل، في بقية ذلك اليوم لم يأتنفِ الصيامَ، وكذلك لو أفطر يومًا فإنَّمَا عليه قضاءُ يومٍ.

ومن"المَجْمُوعَة"قال أشهبُ: ومَن قال: لله عليَّ صومُ غَدٍ، فأفطرَه عامدًا فليقضه، ولا كفارة عليه.

ومن"العُتْبِيَّة"، عيسى، عن ابن القاسم، فِي مَنْ حلف بالله، أو بطلاقٍ، لَيَصُومنَّ غدًا، فأفطر ناسيًا، فلا شيء عليه. قال المغيرةُ: وإذا نذرَ شهرًا بعينه فصام أوَّلَه، ثم مرضَ، صمَّ صحَّ في بقيَّةٍ منه، فليس عليه إلا صومُ ما بقي منه. وإن تركَ عشرةَ أيَّامٍ من أوَّلِهِ بغيرِ عُذْرٍ. ثم مَرِضَ باقيه، فليقضِ الشهر كلَّه. ولو ترك عشرة أيامٍ من أوله، ثم نذر فابتدأَ صومَ باقيه فصام يومًا، ثم مرض بقيته فليس عليه إلا قضاء العشرة الأولى التي ترك تفريطًا. ولو ترك الشهر كله ناسيًا كان عليه قضاؤه، وقد ذكرنا قول سحنون، في هذا الأصل.

قال المغيرةُ، في أصل"كتابه": لو افطرَ عشرة أيامٍ من أوَّلِهِ من غير عُذْرٍ، صام باقيه، أضاف إليه العشرة التي أفطرَ وأجزأه. ولو صام أوله، وأفطر عشرة أيامٍ من آخره، ائتنف شهرًا ولم يُجزه أَنْ يبني. قال: لأنَّه شرطَ شهرًا متتابعًا فلا يُجزيه تفريقه. وعليه أنْ يبتدئَ ثلاثين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت