فهرس الكتاب

الصفحة 6961 من 7187

قال مالك: ولا يقيم عليه السرقة والقتل، وأما الزني والقذف والخمر فيقيم عليها الحد إلا الإمام. قال مالك إلا أن يكون الزوج عبدًا له فله أن يقيم عليهما الحد. فأما عبد غيره أو حر فلا. وكذلك المرأة تقيم الحد علي ممالكيها / وكذلك روي عيسي في العتبية [1] عن ابن القاسم.

قال ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب مثله، وإن كان الشهود غير السيد لحرمه الزوج، وعسي أن يعتق ولده يومًا فيقذف بأمه، فلا يكون بإقامة الحد له مخرج. قال أشهب: إلا أن يكون زوجها وغدًا لا تلحقه معرة ذلك.

قال مالك: ولا يضرب عبده في الخمر بعصي، ولكن بالسوط أربعين، وفي الزني خمسين، عبدًا كان أو أمة.

ومن باع [2] {أمة} [3] حاملًا من زني ثم علم أن البائع لم يقم عليها الحد فالمبتاع في سعة أن لا يقيمه عليها.

ومن العتبية [4] روي عيسي عن ابن القاسم فيمن زني عبده فضربه خمسين ضربة بغير السوط، قال قال مالك: لا يقام الحد إلا بالسوط. قال ابن القاسم [5] ولو ضربه بالدرة فإن ضربه بها علي ظهره أجزأة، وماهو بالبين.

وروي عن ابن مسعود أنه أمر بسوط فجعله بين حجرين حتي لان ثم أمر أن يجلد به رجلًا شوب، وقال له: ولا تمد إبطًا، وأعط كل عضو حقه.

(1) البيان والتحصيل، 16: 316.

(2) كذا في جميع النسخ. ومقتضي السياق ابتاع.

(3) ساقط من ص.

(4) البيان والتحصيل، 16: 326.

(5) في ص: قال مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت