الترتيب في سرعتها لا في العدد.
وكذلك للمريض أَنْ يخفف حسب طاقته. وقال في العدو في زيادة الخوف: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} وقد صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرضه، ولم يعذر الله سبحانه في الصَّلاَة غير مغلوب على عقله أَنْ يصلي حسب طاقته.
ومن (المَجْمُوعَة) ، قال علي، عن مالك: لا يقصر المريض الصَّلاَة في الحضر لشدة مرض، فإن فعل جاهلا أَعَادَ، ولا ينبغي أَنْ يدع الوتر إلاَّ أَنْ يغلب عليه، وليس عليه ركعتا الفجر. قال عنه ابن حبيب: إذا ضعف عنها. ولا يدع الوتر بعد شفع.
ومن (المَجْمُوعَة) ، قال أشهب: وإن صَلَّى بغير قراءة، قادرا عليها، أَعَادَ أبدا، فإن لم يقدر، فليقرأ في نفسه، فإن قدر على تحريك لسانه لم يجزه إلاَّ ذلك.
ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، فِي مَنْ به الحمى