فهرس الكتاب

الصفحة 2175 من 7187

قال ابن القاسم: وتحرم بالقبلة والجلسة والمباشرة. ابن حبيب: أو مس شعرها للذة. محمد: قال أصبغ: وقد قال لى مرة: أحب إلى أن لا ينكحها من غير قضاء، لأنه في الوطء نفسه اختلاف، فكيف فيما دونه؟ وكذلك روى عنه عيسى في العتبية.

محمد: وقال أصبغ: وهو كالوطء نفسه، ويفسخ بالقضاء. وقد رجع ابن القاسم إلى هذا. وإذا نكح في العدة وأرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس فلا تحل له أبدًا. قاله ابن القاسم وأشهب، قالا: ويقضى بذلك عليه، وعليها بالعدة. وقاله أصبغ. وكذلك في الواضحة.

محمد: قال ابن القاسم: ومن واعد في العدة ونكح بعدها فإنه يفسخ وإن بنى. وقال أيضًا: يؤمر بالفراق بغير طلاق، وتكون طلقةً. قال أشهب وابن وهب عن مالك: إنه يفسخ أبدًا. وقاله ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم ثم لا ينكحها أبدًا يريد أن بنى وذكر عن مالك أنه قال: ذلك أحب إلى. وروى عنه أن له أن يتزوجها بعد الاستبراء. هذه رواية أشهب في العتبية. قال محمد وقال أشهب: لا تحل له أبدًا. قال أصبغ: تطلق عليه بالحكم، وإن بنى لم تحل له أبدًا بحكم. قال محمد: لا يعجبنى.

قال أصبغ وأشهب: ومن واعد أم ولد في حيضتها من وفاة السيد، فلما انقضت تزوجته، قال مالك: أكره ذلك، فإن فات جاز. قال ابن عبد الحكم: أما بالبناء فلا شك، وأما بالعقد فأحب إلينا الفراق بغير قضاء. وقال أصبغ: يفرق بينهما ولا يترك بحال. وقال أشهب: لا يفرق بينهما ولم يره شيئًا.

ونهى مالك أن تواعد في الحيضة في موت سيدها أو عتقه. قال أشهب: ولو نكحت فيها لفرق بينهما، وله أن ينكحها بعد ذلك بعد الاستبراء بثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت