فهرس الكتاب

الصفحة 2136 من 7187

الفراق دون الإمام، ثم لا يفوض ذلك إليها الإمام متى شاءت، ولكن يخيرها؛ فإن كرهته فرق بينهما بواحدة إذا يئس من برئه، وقاله سحنون، بخلاف المغرورة بالعبد؛ هذه لها الفراق دون الإمام. وأما المسوس والذى يغت مرة بعد مرة فهما سواء، وقد قال مالك، في المعيوب: يضرب له سنة. قال عبد الملك بن الحسن قال ابن وهب: إذا كان بالرجل جذام بين لا شك فيه، وإن لم يكن مؤذيًا ولا فاحشًا، فليفرق بينهما إذا طلبت ذلك؛ لأنه لا يؤمن زيادته، وأما الأمر الخلفى الذى يشك فيه ولا يعرف أنه جذام، فلا يفرق فيه.

وأما المجنون، فسواء جنون إفاقة أو مطبق؛ فإن كان يؤذيها ويخاف عليها منه حيل بينهما في الخوف؛ وأجل سنةً يتعالج، قال مالك: ويحبس في حديد أو غيره أن خيف عليها منه، وينفق عليه من ماله، فأن برىء وإلا فهى بالخيار، وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء ولا يخاف منه في خلوته بها فلا حجة لها. وقال أشهب في المجنون الذى لا يفيق: ولو خيف أذاه مرة او مرتين في الشهر فلها الخيار، وإن لم تخف منه فلا خيار لها وإن كان لا يفيق.

قال أشهب: وليس للجذام حد، إلا أنه إذا كان متفاحشًا لا يحتمل النظر إليه وتغض الأبصار دونه فلها الخيار، ولو شاءت المقام ثم بدا لها فذلك لها. قال ابن حبيب: ومن زوج ابنه صغيرًا فلما بلغ ظهر أنه أحمق مطبق، وأرادت هى أو ولى الصغيرة الفسخ، وقالت: كان الجنون به قديمًا وبالبلوغ ظهر. فهذا لا يعرف وهو على أنه حادث.

ومن كتاب محمد، قال مالك: يؤجل للجنون سنة، وكذلك الموسوس الذى لا يغت والذى يخنق ويفيق، ويحال بينه وبينها إذا كان يأذيها، ويحبس فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت