(فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ) (وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى دَارٍ أَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ أَعَارَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ
[العناية] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .