فعبد الله لا يرى نقض الوضوء من مس الفرج وخروج الدم، ولا يرى للصلاة أذانًا، وهيئة لأداء الصلاة، ولا يوجب استقبال القبلة ويرى إمساك الأذنين مع كل تكبير من تكبيرات الصلاة، لأن هذه الهيئة عنده تشير إلى الإقرار بالجرم والاعتراف بالذنب (1) ، ويرى أن صلاة التراويح بدعة وضلالة مفضية إلى النار (2) .
وكذلك تخبطوا في كثير من المعاملات، فأنكر عبد الله حد الرجم (3) . وأنكروا حد السرقة وأولوا آيات القرآن لأن قطع العضو عقوبة وحشية لا تقصدها الآية البتة (4) ، وأنكروا الردة (5) . وغير ذلك من الشبهات التي يطول ذكرها.
والذي يتأمل في هذه الشبهات يعرف جيدا أن شبهاتهم لا تختلف عن شبهات النيجرية إذ أن السبب في بروزهما إلى حيز الوجود واحد فتشابهت الشبهات واتحدت الآراء، والرد على هذه الشبهات يكون تكرارا لما سبق من الشبهات وتفنيدها، فنكتفي بذكرها ولا نمل القارئ بإعادة الردود نفسها.
(1) ينظر برهان الفرقان لعبد الله الجكرالوي ص: 306.
(2) ينظر إشاعة السنة لعبد الله الجكرالوي، ص: 19/ 293، 1902.
(3) ينظر: تهذيب القرآن 2/ 850.
(4) ينظر مجلة بلاغ القرآن عدد يونيو 1979 م ص: 19، 18،
(5) ينظر دو أهم مسائل لبرويز ص: 7.