قال: ولم يكن في الجنين يخرج ميتًا قسامة، لأنه كرجل ضرب فمات ولم يتكلم، وإذا صرخ ثم مات كان كالمضروب يعيش أيامًا، ففيه القسامة، إذ لا يدرى أمات الجنين من الضربة، أو لما عرض له بعد خروجه.
4504 - ولو ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ، فألقت جنينًا ميتًا، حملته عاقلة الضارب، وإن كان ذلك عمدًا كان في مال الجاني.
وفي جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير السيد عشر قيمة أمه، كان أبوه حرًا أو عبدًا.
وفي جنين الذمية عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه، وهما سواء، [والذكر والأنثى في ذلك سواء] .
ولو أسلمت نصرانية حامل تحت نصراني، ففي جنينها ما في جنين النصرانية، وذلك نصف عشر دية أبيه، ولو استهل صارخًا ثم مات، حلف من يرثه يمينًا واحدة لمات من ذلك واستحقوا ديته، لأن مالكًا قال في النصراني يقوم على قتله شاهد عدل مسلم: إن ولاته يقسمون معه يمينًا واحدة، ويستحقون الدية على من قتله مسلمًا كان أو نصرانيًا.