فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 2378

1632 - قال مالك رحمه الله: وإذا حلف حر أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو العبد شهرين فليسا بموليين حتى يزيدا على ذلك، وإن حلف أن لا يتطهر منها من جنابة، أو آلى منها بحج أو عمرة، أو بصوم أو بطلاق، أو بعتق أو بهدي، أو قال: إن قربتك فعلي أن أصلي مائة ركعة، أو حلف بالله أن لا يطأها حتى يقدم فلان أو حتى يوفي لفلان حقه، أو حتى يفعل كذا، وهو ما يمكنه فعله أم لا، فهو في جميع ذلك مولٍ. [1]

1633 - قال مالك: وإن قال لها: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا، فهو مول، إذ لها أن

(1) انظر: كفاية الطالب (2/131) ، حاية الدسوقي (3/227) ، مواهب الجليل، المدونة الكبرى (6/89) ، الرسالة لأبي زيد (1/96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت