3838 - قال: ومن حبّس في سبيل الله فرسًا أو متاعًا، فذلك في الغزو، ويجوز أن يصرف في مواحيز الرباط، كالإسكندرية ونحوها، وأمر مالك في مال جُعل في السبيل أن يُفرَّق في السواحل من الشام ومصر [وتونس بالغرب] ولم يَرَ جُدَّة من ذلك. قيل: قد نزل بها العدو. قال: كان ذلك أمرًا خفيفًا. [1]
[وسأله قوم: أيام كان من دهلك ما كان، وقد تجهزوا يريدون
(1) انظر: التاج والإكليل (6/32) ، والتقييد (6/157) .