فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 2378

(كتاب الضحايا)[1]

1080 - ولا يجزئ ما دون الثني من سائر الأنعام في الضحايا والهدايا، [إلا الضأن] فإن جذعها يجزئ.

1081 - ويذبح الإمام أو ينحر أضحيته بالمصلى بعد الصلاة، ثم يذبح الناس بعده، ومن ذبح قبل صلاة الإمام، أو بعد صلاته، وقبل ذبحه

(1) انظر: كفاية الطالب (1/711) ، وحاشية الدسوقي (3/92) ، وشرح الزرقاني (3/92) ، والتاج والإكليل (3/241) ، ومواهب الجليل (3/253) ، والذخيرة (4/141) ، والمقدمات لابن رشد (1/235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت