3887 - قال: وإذا تغيرت الهبة عند الموهوب في بدنها بزيادة أو نقصان، لزمته قيمتها، وليس له ردها، ولا تفيتها حوالة الأسواق، ومن وهبك حنطة، أو تمرًا، أو غيره من مكيل الطعام أو موزونه، إلا أن تعوضه قبل التفرق طعامًا من كعام، فإنه يجوز، لأن هبة الثواب بيع.
قال: إلا أن تعوضه طعامًا مثل طعامه صفة وجنسًا ومقدارًا، فذلك جائز. ولا تعوضه دقيقًا من حنطة ولا من جميع الحبي [إلا] عرضًا. وإن وهبك ثيابًا فسطاطية، فعوضته بعد ذلك أثوابًا فسطاطية أكثر منها، لم يجز. وإن وهبته دارًا
(1) انظر: حاشية الدسوقي (4/108) ، والتاج والإكليل (4/482) ، ومواهب الجليل (4/83) ، والمدونة (15/79) ، والتقييد (6/184) ، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص9) ، وشرح حدود ابن عرفة (ص605) .