2489 - قال مالك: ومن اشترى حليًا مصوغًا فنقد بعض ثمنه وتأخر البعض، بطلت الصفقة كلها، وهو صرف. [1]
(1) انظر: مواهب الجليل (4/301) ، والتمهيد لابن عبد البر (6/468) ، والمدونة الكبرى (8/393) ، والتقييد (3/150) ، وشرح الحدود (335) ، والمقدمات لابن رشد (2/14) .