فهرس الكتاب

الصفحة 2263 من 2378

(كتاب القذف)[1]

4057 - ومن شهد عليه أربعة أنه وطئ هذه المرأة ولا يدرون ما هي منه، فعليه الحد إلا أن يقيم بينة أنها زوجته أو أمته، أو يكونا طارئين، فلا شيء عليه، إذا قال: هي امرأتي أو أمتي، وأقرت له بذلك، إلا أن تقوم بينة بخلاف ما قال.

4058 - وإذا افترى ذمي على مسلم، حُد ثمانين.

ومن تزوج خامسة، أو امرأة طلقها ثلاثًا البتة قبل أن تنكح زوجًا غيره،

(1) انظر: جامع الأمهات (ص517) ، ومنح الجليل (9/269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت