فهرس الكتاب

الصفحة 2179 من 2378

3913 - ومن وجد آبقًا فأبق منه، فلا شيء عليه، وإن أرسله بعد أن أخذه، ضمنه. [1]

ومن اعترف آبقًا عند السلطان وأتى بشاهد، حلف معه، وأخذ العبد، ولا يستحلف طالب الحق مع شاهدين.

وإذا ادعى أن هذا الآبق عبده ولم يقم بينة، فإن صدقه العبد دفع إليه.

وكذلك متاع يوجد مع لصوص يدعيه قوم لا يعرف ذلك إلا بقولهم، فليتلوم الإمام فيه، فإن لم يأت سواهم دفعه إليهم.

(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت