2843 - وإن اشتريت من رجل عبدًا بمائة دينار دفعتها إليه، ثم أصبت به عيبًا ولم يفت العبد، فصالحك البائع على عشرة دنانير نقدها لك جاز، لأنك قد استرجعت عشرة من دنانيرك وأخذت العبد بتسعين. وإن تأخرت الدنانير على غير شرط جاز، وأما بشرط فلا يجوز، لأنه بيع وسلف منك للبائع.
وإن صالحك على أن يدفع لك مائة درهم إلى شهر لم يجز، لأنه بيع عبدٍ نقدًا ودراهم إلى أجل بدنانير نقدًا، وذلك صرف مستأخر.
ويجوز على دراهم نقدًا إن كانت أقل من صرف دينار.
وقال أشهب: ذلك جائز، وإن كانت أكثر من صرف دينار.
(1) انظر: التاج والإكليل (5/88) ، ومواهب الجليل (5/398) ، والمدونة (11/360) ، والفروق للقرافي (2/249) ، وجواهر العقود (1/136) ، ومنح الجليل (6/135) ، والشرح الكبير (3/80) .